البهوتي

264

كشاف القناع

( ليس المردود ) لأنه ينكر كون هذا سلعته . وينكر استحقاق الفسخ . والقول قول المنكر بيمينه . ( إلا في خيار الشرط ) إذا أراد المشتري رد المبيع . وأنكر البائع أن يكون هو المردود . ( فقول مشتر ) بيمينه ، لأنهما هنا اتفاقا على استحقاق الفسخ ، بخلاف التي قبلها . وكذا لو اعترف البائع بعيب ما باعه . ففسخ المشتري البيع ، ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود . فقول المشتري لما تقدم . وصرح به في المغني في التفليس . ( ويقبل قول مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد ) إذا اختلفا في أنه المردود ( أنه ليس الذي دفعه ) المشتري ( إليه ) أي إلى البائع لما تقدم . وينبغي أن يقال : إلا في خيار شرط . كما تقدم ( و ) يقبل ( قول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وغير ذلك ) كأجرة وصداق وجعالة ( مما هو في ذمته ) إذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه ، وأنكر المقبض منه أن يكون هو المأخوذ . فالقول قول القابض بيمينه ( إن لم يخرج عن يده ) بحيث يغيب عنه ، لأن الأصل بقاؤه في الذمة . ( وإن باع أمة بعبد ثم وجد ) البائع ( بالعبد عيبا . فله الفسخ واسترجاع الأمة ) إن كانت باقية ( أو قيمتها لعتق مشتر لها ) أو بيعها أو وقفها أو موتها ( و ) نحو ذلك مما يتعذر معه ردها ( كذلك سائر السلع المبيعة ) أو المجعولة ثمنا ( إذا علم بها ) من صارت إليه ( بعد العقد ) فإن له الفسخ واسترجاع عوضها من قابضه ، إن كان إباقا أو بدله إن تعذر رده كما تقدم . ( وليس لبائع الأمة ) بالعبد الذي ظهر معيبا ( التصرف فيها قبل الاسترجاع ) أي في فسخ المبيع ( بالقول . لأن ملك المشتري عليها تام مستقر ) لعقد البيع الصحيح وملكه الفسخ لا يمنع نقل الملك كملك الأب الرجوع فيما وهبه لولده . لا يمنع انتقال ملك الموهوب للولد ، ( فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها . لم يكن ذلك فسخا بغير قول ) فلا بد من قوله : فسخت البيع ونحوه ( ولم ينفذ عتقه ) لها . لأنه من غير مالك وحكم وطئه لها حكم وطئه المبيعة بشرط الخيار على ما تقدم ، ( ومن باع عبدا ) أو أمة ( يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره )